185

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

(ذكرناهما) في كتاب السلسلة. مسألة (١٠١): المنصوص للشافعي ﵁ أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في الجمع (بينها). وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضًا أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة، فألحقها الشافعي ﵀ في هذا الموضع بالفرائض.

1 / 186