153

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

في حكم الطهارات. ألا ترى أن مكان المبالغة من أقصى الحلق لا يجب إيصال الماء إليه في شيء من الطهارت، وحكمه فيها حكم الباطن، ثم حكمه في الصوم حكم الظاهر حتى إنه لو تمضمض فبالغ في الغرغرة ولم يسبق (الماء) إلى الجوف لم يفصد صومه، والله تعالى أمر في الصوم بالإمساك عن إيصال الطعام والشراب إلى المواضع المجوفة الذي يغتني البدن بحصول الطعام والشراب فيها، وهذا المعنى لا يتحقق في الفم والأنف وإنما يتحقق بوصول الواصل إلى جوف الرأس، وحد الباطن من الصدر والحلق والبطن لا فرق فيها بين السعوط والوجور والحقنة، ثم ألحقنا بهذا الأصل الجراحات إذا وصلت الحديدة إلى المكان المجوف، فأما بناء الطهارات فهو على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وليس باطن العين والفم والأنف من جملة الظواهر.

1 / 154