Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
151

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

السابقة حكم (إحدى) المشكلين عن الثاني. ألا ترى أن هذا الخنثى لو استفتانًا في جواز القيام إلى الصلاة الثانية بعد مس الفرج الثاني أفتيناه بجواز الافتتاح. ولو أن الرجل استفتانًا قبل الشروع في صلاة الظهر فقال: إني مسست الفرج ولا أتيقن أني مسسته في الوضوء الأول أو في الوضوء الثاني لم نأذن له في افتتاح الظهر، فكيف نأذن له ولو صلاها أمرناه (بقضائهما) جميعًا، ولكن نأمره بتجديد الطهارة لصلاة الظهر لنية الحدث، وقد قال الشافعي- ﵁ في المسافر إذا كان معه إناءان أحدهما نجس فتوضأ ببعض أحدهما مجتهدًا وصلى ثم تغير اجتهاده إلى الإناء الثاني عند الصلاة الثانية لم يكن له أن يتوضأ وإن فعل لزمه قضاء الصلاتين جميعًا. مسألة (٧٨): المرأة إذا صارت ثيبًا فبرز بالافتضاض من فرجها ما لم يكن (بارزًا) زمان البكارة وجب عليها في الغسل إيصال الماء إلى ذلك المكان،

1 / 152