Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
148

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

وأما الرجل إذا مس ذكر الخنثى المشكل فقد مس ذكر الرجل أو لمس عضوًا زائدًا على بدن امرأة وأيهما كان لابد من نقض الطهارة/. (١٧ - ب) وأما طهارة الخنثى فلا تبطل في واحدة من (هاتين) المسألتين؛ لأنه بين أن يكون ممسوس الفرج وبين أن يكون امرأة ملموسة من جهة رجل أو رجلًا ملموسًا من جهة امرأة والأصل يقين الطهارة فلا يزول (اليقين) بالشك. مسألة (٧٦): المشكلان إذا مس أحدهما ذكر الثاني، والثاني مس من قبل الآخر لم تنتقض طهارة واحد منهما، وكذلك إذا مس كل واحد منهما ذكر الآخر (أ) ومس كل واحد منهما قبل الآخر. وإذا لم تنتقض الطهارة في المسألة (الأولى) من هذه المسائل الثلاث ففي الثانية والثالثة أبعد. وإذا مس أحدهما من الثاني فرجيه جميعًا أو مس من نفسه الفرجين جميعًا بطلت طهارة الماس.

1 / 149