Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
137

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

ومعنى آخر: هو أن الشعر مستباح بعد النكاح فالرفع يلاقيه فيتعدى عنه إلى جميعها كسائر أجزائها وأعضائها. ونص المسألتين في رواية الربيع- ﵀ وأما المزني- ﵀ فقد نقل مسألة الطلاق دون (مسألة) الطهارة. مسألة (٦٧): ذكر في رواية الربيع أن شعر العارض إذا طال حتى خرج عن حد الوجه فترك إمرار (الماء) على ما خرج عن حد الوجه نحو الأذنين لم يجزئه، ولو ترك إمرار الماء على شعره الذي نبت على الذقن وجاوز حد الوجه أجزأه في أحد القولين. وهو اختيار المزني ﵀. والفرق بينهما: أن شعر العارض واقع بين بياضين من الوجه أحدهما: (بياض) -/ (١٦ - أ) الخد. والآخر: بياض الخط بين العارض والأذن. (وإذا كان هذان البياضان) مغسولين وهما محيطان بشعر العارض فلابد من غسل شعر

1 / 138