132

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

أراد الاستنجاء بالأحجار لم يجزه له الاستنجاء بها، فكذلك ها هنا وأما القطرة المتطايرة إلى ظاهر الألية فهي منقطعة عن النجاسة التي في باطن الألية فإذا غسل القطرة لم يتصل (ذلك) الماء بنجاسة تتعدى إلى البلل فكأن القطرة لم تكن وإنما بقيت نجاسة مكان النجو فله الاستنجاء بالأحجار. مسألة (٦٤): نهى النبي- ﷺ عن الاستنجاء بالعظم فإن فعل آثم ولم يحصل له الاستنجاء، ونهى عن الاستنجاء باليمين، فإن فعل حصل له الاستنجاء وإن خالف السنة. ولفظ الشافعي ﵁ في الفرق بينهما: "أن اليمين أداة، والنهي عنها أدب، والاستنجاء طهارة والعظم ليس بنظيف".

1 / 133