120Haɗuwa da Bambance-bambanceالجمع والفرق (أو كتاب الفروق)Ibn Yusuf Juwayni - 438 AHأبو محمد الجويني - 438 AHBincikeعبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيMai Buga Littafiدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعInda aka bugaبيروتNau'ikanولا يشترط فيه العدد، كالمعتدة بالحمل متى ما وضعت انقضت عدتها لحصول يقين البراءة. مسألة (٥٧): الصحراء والبنيان مختلفان في حكم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة، فلا يجوز في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها ويجوز ذلك في1 / 121KwafiRabaTambayi AI