Haɗuwa da Bambance-bambance

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
107

Haɗuwa da Bambance-bambance

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Bincike

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Mai Buga Littafi

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

يحركه ولم يحمله من مكان إلى مكان جاز في أحد الوجهين، ولا يجوز له مس الجلد وجهًا واحدًا. والفرق بينهما: أن الجلد بالتجليد صار جزءًا من المصحف وإن لم يكن عليه قرآن مكتوب، ومعلوم أنه لو مس الحاشية صار عاصيًا وليس على الحاشية قرآن مكتوب. وأما الصندوق فهو منفصل عن المصحف، والمصحف منفصل عنه، فلهذا جاز له في أحد الوجهين مس الصندوق والخريطة والأولى في الورع أن لا يمسه. مسألة (٤٧): المحدث إذا حمل لوح الصبيان وعليه قرآن مكتوب كان عاصيًا. ولو حمل دينارًا أو درهمًا وعليهما قرآن مكتوب كان

1 / 108