74

Tattara Fa'idodi

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Bincike

أبو علي سليمان بن دريع

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

بيروت والكويت

٢٨٢ - سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا قدم الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَجونًا، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فقَالَ: أَنَا عَبْدُ الله صَبِيغٌ، فَأَخَذَ عُمَرُ العُرْجُون، فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ الله عُمَرُ فَجَعَلَ يضَرْبه حَتَّى دَمِيَ رَأْسُهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَسْبُكَ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ فِي رَأْسِي (١). للدارمي.

(١) رواه الدارمي (١٤٤).

٢٨٣ - عوف بن مالك رفعه: «تفترقُ أمتي على بضعٍ وسبعين فرقةً، أعظمها فتنةً على أمتى قوم يَقيسون الأمورَ برأيهم، فيحلونَ، الحرام ويحرمون الحلال». للكبير والبزار (١).

(١) رواه الطبراني ١٨/ ٥٠ - ٥١ (٩٠) والبزار كما في «كشف الأستار» ١/ ٩٨ (١٧٢)، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ١٧٩: ورجاله رجال الصحيح. ورواه الحاكم ٤/ ٤٣٠، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال يحيى بن معين ليس له أصل انظر الميزان للذهبي ٤/ ٢٦٨.

٢٨٤ - ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رفعه: «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ وأَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ، فَقَالُوا: بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». للقزويني (١).

(١) رواه ابن ماجة (٥٦) وقال البوصيري في «الزوائد» ص٣٦ (٣): إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٣٣٦).

٢٨٥ - ابْن سِيرِينَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ، وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلَّا بِالْمَقَايِيسِ للدارمي، يعني قوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (١).

(١) رواه الدارمي في «السنن» (١٨٩).

٢٨٦ - ابن مسعود قال: إن الذى يُفتي الناس في كل ما يستفتونه فيه مجنونٌ. للكبير (١).

(١) رواه الطبراني ٩/ ١٨٨ (٨٩٢٣)، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ١٨٣: رجاله موثقون.

٢٨٧ - عُبَيْد الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أرسله: «أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ». للدارمي (١).

(١) رواه الدارمي في «السنن» (١٥٧)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٨١٤).

٢٨٨ - الْحَكَم بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشتركَةِ، فَلَمْ يُشَرِّكْ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، فَشَرَّكَ فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا (١). للدارمي في تغير الاجتهاد.

(١) رواه الدارمي في «السنن» (٦٤٥).

1 / 54