480

Tattara Fa'idodi

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editsa

أبو علي سليمان بن دريع

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

بيروت والكويت

زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة
٢٧٢٠ - عَمْرِوُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النبي ﷺ بابنة لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: «أتعطين زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ». فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النبي ﷺ وقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. لأصحاب السنن (١).

(١) رواه أبو داود (١٥٦٣) والترمذي (٦٣٧)، وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى ابن الصَّباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، والنسائي ٥/ ٣٨، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (١٣٩٦).
٢٧٢١ - عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» فقُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ». لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٥٦٥)، وصححه ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٢/ ١٧٨.
٢٧٢٢ - الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا محمد بن أبي بكر يَتَامَى فِي حَجْرِهَا ولَهُنَّ الْحَلْيُ فَلا تزكيه (١).

(١) مالك ١/ ٢١٦،وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٠.
٢٧٢٣ - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. هما لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٢١٤.
٢٧٢٤ - ابنُ عمر: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بقطعةٍ من ذهبٍ كانتْ أول صدقةٍ جاءتهُ مِن معدنٍ لَنا فقالَ: «إنها ستكُون معادنُ وسيَكُون فِيها شرِار الخلقِ». «للأوسط» و«الصغير» (١).

(١) «الأوسط» ٤/ ٣٠ (٣٥٣٢)، و«الصغير» ١/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٤٢٦)، وقال الهيثمي ٣/ ٧٨: رجاله رجال الصحيح.
٢٧٢٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». للستة إلا أبا داود،
⦗٤٦٢⦘ وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب مرة، وأخطأ مرة، فليس بركاز (١).

(١) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).

1 / 461