449

Tattara Fa'idodi

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editsa

أبو علي سليمان بن دريع

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

بيروت والكويت

٢٥٤٥ - ولأبي داود نحوه، وفيه: إن أَبا غَالِبٍ سَأَل عَنْ قِيَامِ أنس عند عجيزة الْمَرْأَةِ، فَحَدَّثُوا أَن ذلك لأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ، فَكَانَ الإمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا (١).

(١) أبو داود (٣١٩٤)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» ص١٣٩ دون قوله "فحدثوا أن ذلك. . .".
٢٥٤٦ - عُثْمَانُ، وَأَبو هُرَيْرَةَ، وابن عمر: كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٢٠٠.
٢٥٤٧ - عَمَّارُ مَوْلَى الْحَارِثِ بن نَوْفَلٍ قال: شَهِدَت جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو قتادة، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فكلهم قَالُوا: إن هَذِهِ السُّنَّةُ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٣١٩٣)، وصححه الألباني (٢٧٣٤).
٢٥٤٨ - وزاد رزين: أن يُقدَّم الذكر إلى الإمام في الصلاة، ويُقدَّم إلى القبلة في الدفن (١).

(١) لم أقف عليه.
٢٥٤٩ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: أنه سمع ابن عمر، وقد أُتي بجنازة زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَوُضِعَتْ في الْبَقِيعِ بعد الصبح يَقُولُ لأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. الموطأ (١).

(١) مالك ١/ ١٩٩.
٢٥٥٠ - وله عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا، وكَانَ يَقُولُ: لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ (١).

(١) هما أثرين جمعهما المصنف ورواهما مالك ١/ ٢٠٠،١٩٩.
٢٥٥١ - عَائِشَةُ: لما تُوُفي سَعْدُِ بْنُِ أَبِي وَقَّاصٍ، قالت: ادخلوا به الْمَسْجِدِ حتى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأنْكر ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: والله لقد صلَّى رسولُ الله ﷺ على ابني بيضاء فى المسجد: سهيل، وأخيه (١).

(١) مسلم (٩٧٣).

1 / 429