Tattara Fa'idodi
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
Editsa
أبو علي سليمان بن دريع
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Inda aka buga
بيروت والكويت
Nau'ikan
Zantukan zamani
٨٦٨ - ومنها: بَيْنَمَا النبي ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ» فَقَالَتْ: إِنِّي لا أصلي حَائِضٌ، فَقَالَ: «لَيْس فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ (١).
(١) لمسلم (٢٩٩)، والنسائي ١/ ١٤٦.
٨٦٩ - مَيْمُونَةَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بخمرته بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. للنسائي (١).
(١) رواه النسائي ١/ ١٩٢.
٨٧٠ - أبو أمامة رفعه: «أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر». للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (١).
(١) رواه الطبراني ٨/ ١٢٩، وفي «الأوسط» ١/ ١٨٩ - ١٩٠ (٥٩٩).وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: فيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير، لا ندري من هو وقال الألباني في «الضعيفة» (١٤١٤): منكر.
٨٧١ - وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (١).
(١) «الأوسط» ٨/ ١٧٣ - ١٧٤ (٨٣١١). ... وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: فيه: عمرو بن الحصين، وهو ضعيف.
٨٧٢ - أُمِّ سَلَمَةَ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مع رسول الله ﷺ فِي الخميلة إذ حضت فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فلبستها، قَالَ لي رسول الله ﷺ: «أَنُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. للشيخين والنسائي (١).
(١) رواه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦)، والنسائي ١/ ١٤٩ - ١٥٠.
٨٧٣ - عَائِشَةَ رفعته: بنحوه، وفيه أنه ﷺ أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ لها: «ادْنِي مِنِّي» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ: «فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ» فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ فنَامَ (١).
(١) رواه أبو داود (٢٧٠)، وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٤٤): إسناده ضعيف.
1 / 144