Tattara Fa'idodi
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
Editsa
أبو علي سليمان بن دريع
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Inda aka buga
بيروت والكويت
Nau'ikan
Zantukan zamani
٤٤٤ - عَبْد الله بْنِ مُغَفَّلٍ رفعه: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ (١). للترمذي والنسائي.
(١) رواه الترمذي (٢١)، والنسائي ١/ ٣٤، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعب بن عبد الله، ورواه البخاري موقوفا على ابن مغفل (٤٨٤٢).
٤٤٥ - وزاد أبو داود: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ (١).
(١) رواه أبو داود (٢٧)، وانظر «ضعيف أبي داود» ٩/ ١٨ (٦).
٤٤٦ - وزاد القزويني أنه سمع الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ وأَمَّا الْيَوْمَ فَمُغْتَسَلَاتُهُمُ الْجِصُّ وَالصَّارُوجُ وَالْقِيرُ فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فلَا بَأْسَ (بِهِ) (١) (٢).
(١) ساقطة من (ب)، و(ج).
(٢) «سنن ابن ماجة» (٣٠٤).
٤٤٧ - أُمَيْمَة بِنْتِ رُقَيْقَةَ: كَانَ لرسول الله ﷺ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ (١). لأبي داود والنسائي.
(١) رواه أبو داود (٢٤)، والنسائي ١/ ٣١، ورواه الحاكم في «المستدرك» ١/ ١٦٧، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وسنة غريبة، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٨٣٢)، وانظر: «صحيح أبي داود» ١/ ٥٣ (١٩).
٤٤٨ - عبد الله بن يزيد رفعه: لا يُنقع بولُ فى طسْت فى البيتِ فإن الملائكة لا تدخُل بيتًا فيه بول منقع (١). للأوسط.
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٢/ ٣١٢ (٢٠٧٧)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن أ. هـ. «المجمع» ١/ ٢٠٤، وصححه الألباني في الصحيحة ٦/ ٥٣ (٢٥١٦).
٤٤٩ - أبو أَيُّوبَ رفعه: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ: فلما فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قد بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عنها وَنَسْتَغْفِرُ الله (١). للستة.
(١) رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).
٤٥٠ - وفي رواية مالك قال أبو أَيُّوبَ وَهُوَ بِمِصْرَ: وَالله مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ وَقَدْ قَالَ النبي ﷺ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ لغَائِطَ (أَوِ بَوْلَ) (١) فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ (٢).
(١) ساقطة من (ب).
(٢) «الموطأ» ١/ ١٧١.
1 / 80