Haɗuwa Tsakanin Sahihai Biyu

Ibn Kharrat Ishbili d. 581 AH
82

Haɗuwa Tsakanin Sahihai Biyu

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Mai Buga Littafi

دار المحقق للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٤١ - (١٦) [وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟) قَال: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قَال: (أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَلا يُشْرَكَ بِهِ شَيءٌ). قَال: (أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟) فَقَال: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: (أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ)] (١) (٢). ٤٢ - (١٧) وعَنْهُ قَال: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيرٌ، قَال: فَقَال: (يَا مُعَاذُ! تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟). قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: (فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلا يُشركُوا بِهِ شَيئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشركُ بِهِ). قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَال: (لا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا) (٢) [وفي رواية: (مَا حَقُّ اللهِ عَلَى النَّاسِ)] (٣). ٤٣ - (١٨) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَال: (يَا مُعَاذُ!) قَال: لَبَّيكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيكَ! قَال: (يَا مُعَاذُ!) قَال: لبَّيكَ رَسُولَ (٤) اللهِ وَسَعْدَيكَ! قَال: (يَا مُعَاذُ!) قَال: لبَّيكَ رَسُولَ (٤) اللهِ وَسَعْدَيكَ! قَال: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ). قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَال: (إِذًا يَتَّكِلُوا). فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا (٥) (٦).

(١) ما بين المعكوفين ورد في (ج) قبل حديث أنس الآتي بعد هذا برقم (١٨). (٢) انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب. (٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٤) في (ج): "يا رسول". (٥) " تأثمًا": أي مخافة من الإثم إذ خشي أن يكون ممن كتم علمًا فيأثم بذلك فأخبر به. (٦) مسلم (١/ ٦١ رقم ٣٢)، البخاري (١/ ٢٢٦ رقم ١٢٨)، وانظر (١٢٩).

1 / 34