64

Haɗuwa Tsakanin Sahihai Biyu

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Mai Buga Littafi

دار المحقق للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَويُّ صَوْتِهِ، وَلا يُفْقَهُ (١) مَا يَقُولُ حَتى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْألُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَال رَسَولُ اللهِ ﷺ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ)، فَقَال: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُنَّ؟ قَال: (لا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ). فَقَال: هَلْ عَلَيَّ غَيرُة؟ فَقَال: (لا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ). وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَال: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَال: (لا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ). قَال: فَأَدْبَرَ الرَّجُل، وَهُوَ يَقولُ: وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) (٢). وفي رواية: (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ (٣) إِنْ صَدَقَ، أوْ دَخَلَ الْجَنةَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقَ). وخَرَّجَ البخاري هَذَا الحَدِيث في كِتَابِ "الصَّومِ"، وقَال فِيهِ: فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ؟ وكَذَلِك قَال في الزَّكَاةِ والصِّيَامِ: فَرض، فَرض، وقَال: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَرَائِع الإِسْلامِ. قَال: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لا أَتَطَوَّعُ شَيئًا وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيئًا. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ

(١) في (ج): "نسمع دوي صوته ولا نفقه ... ". (٢) مسلم (١/ ٤٠ رقم ١١)، البخاري (١/ ١٠٦ رقم ٤٦)، وانظر أرقام (١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦). (٣) "أفلح وأبيه" هذه لفظة شاذة خالف راويها إسماعيلُ بن جعفر من هو أوثق منه وهو الإمام مالك الَّذي روى الحديث بدونها كما قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (١٤/ ٣٦٦)، وقال السهيلي: لا يصح لأنه لا يظن بالنبي ﷺ أنَّه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر، تالله إن ذلك لبعيد من شيمته. ا. هـ والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله ومنه الحلف بالآباء صحاح مشهورة تبلغ في مجموعها حد التواتر، وماةخالفها فألفاظ شاذة أو أحاديث ضعيفة، ولذا فإن الحق المحقق في ذلك هو القول بتحريم الحلف بغير الله ﷿ صيانة للتوحيد وحذرًا من الوقوع في الشرك وإن كان أصغر. وانظر معجم المناهي اللفظية (١١٣).

1 / 16