247

Haɗuwa Tsakanin Sahihai Biyu

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Mai Buga Littafi

دار المحقق للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٣١٤ - (٣) ولمسلم أَيضًا فِي حَدِيثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، وَالأُخْرَى ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيرِ فَضْلِ يَدَيهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا. (١) لم يخرج البخاري هَذَا اللفظ في حَديث عَبْد الله بن زَيد: ثَلاثًا ثَلاثًا فِي اليَدَينِ، ولا قوله فِي مَسح الرَّأْس: بِمَاء غَير فَضل يَدَيه. ولا قَال فِي الرجلَين (٢): حَتَّى أنقَاهُمَا.
٣١٥ - (٤) وذَكَر البخاري مِن حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا: أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَعْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. (٣) لم يخرج مسلم عن ابن عباس في صفة الوضوء شَيئًا.
٣١٦ - (٥) وللبخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً (٤). لم يخرج مسلم هذا الحديث.
٣١٧ - (٦) البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَين مَرَّتَين. (٥) ولا أَخرَجَ مسلم أَيضًا هذا. (٦)

(١) مسلم (١/ ٢١١ رقم ٢٣٦).
(٢) في (ج): "في رجليه".
(٣) البخاري (١/ ٢٤٠ رقم ١٤٠).
(٤) البخاري (١/ ٢٥٨ رقم ١٥٧).
(٥) البخاري (١/ ٢٥٨ رقم ١٥٨).
(٦) في حاشية (أ): "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين ﵁ في الثامن والأربعين".

1 / 199