اخ 4573، م 3018] وامشد- - وفي رواية: أن عروة سألها عن قوله تعالى: {وإن خفتم آل نقسطوا في آلينمى - إلى قوله - أو ما ملكت ايمتكم خ* قالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص ه و صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن.
قالت: واستفتى الناس رسول الله بعد ذلك، فأنزل الله : { ويستفتونك فى النساء- إلى قوله - وترعبون آن تنكحوهن ({7) فبين لهم : أن و اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها ه افي إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال ، هاه
============================================================
تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون ه عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها [خ 5092] حقها الأوفى في الصداق.
لباب: { ومن كان غنيا فليستعفف} : 6] 172 - (خ يم) عن عائشة في قوله : * ومن كان عنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل يالمعدفل{ي)} إنما نزلت في والي اليتيم، إذا كان فقيرا أنه يأكل [خ 4575،م 3019] منه مكان قيامه عليه بمعروف.
و - وفي رواية: أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله [خ 2765،م) بالمعروف.
اباب: { واذا حصر القسمة أولوا الصربن * : 28 173- (خ) عن ابن عباس في قوله تعالى: {(وادا حضر القسمة أولوا القرب واليتك والمسحين]) قال : هي محكمة وليست بمنسوخة.
[خ 4576].
- وفي رواية: ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما نه و واليان: والي يرث، وذاك الذي يرزق ووالي لا يرث، فذاك الذي يقول ه [خ 2759] بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك.
آباب : {يوصيكمه الله فى آود حم} : 11] 174- (خ م) عن جابر قال: مرضت مرضا، فأتاني التبي يعودني، وأبو بكر، وهها ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضا التبي ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي ، فقلت : يا رسول الله! كيف أصنع في مالي، كيف أوصي في مالي؟ فلم يجبني بشيء، حتى نزلت آية ه [خ 5651،م 1616].
Shafi da ba'a sani ba