00 - (خ) عن عقبة بن عامر : لا يحل لامرىء مسلم يبيع سلعة ، [خ..20 يعلم أن بها داء إلا أخبر به.
107 - (خ م) عن أبي هريرة؛ أن رسول الله قال : (لا يتلقى الركبان للبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع كرك=كتاب البيع ولفظه : (هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد و بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة). ولفظ المصتف أخرجه الترمذي برقم1216.
والداء: المرض والعاهة، والخبثة : نوع من أنواع الخبيث، أراد به الحرام.
والغائلة : الخصلة التي تغول المال آي تهلكه .
106 - مكرر - ذكره البخاري تعليقا في ترجمة الباب 19 من كتاب البيع .
107 ه التناجش : أن يزيد في السلعة غير راغب بشرائها.
التصرية: حبس اللبن في ضرع الشاة أو الناقة . والمراد النهي عن الخداع عند بيعها
============================================================
حاضر لباد. ولا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد حه أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر).
[خ 2150، م 11/1515] اباب: الشروط في البيع) 108- (خ ه) عن جابر قال: كنت مع رسول الله في سفر و وكنت على جمل ثفال، إئما هو في آخر القوم، فمر بي النبي فقال : (من هذا؟) فقلت: جابر بن عبد الله، قال : (مالك؟) قلت : اثي على جمل ثفال، قال: (أمعك قضيب) قلت: نعم، قال: (أعطنيه) فضريه فزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم، قال: (بعنيه) فقلت: هو لك يا رسول الله، قال : (بل بعنيه)، قال: (قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره ه إلى المدينة) فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، فقال: (أين تريد؟) ، قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها، قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك) قال: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أتزوج امرأة قد جربت وخلا منها. قال : (فذلك) فلما قدمنا المدينة قال: (يا بلال اقضه وزده) فأعطاني [خ 2309، م 715م) أربعة دنانير وزادني قيراطا .
Shafi da ba'a sani ba