31

حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر) . [خ 2183، م 57/1534] و - قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره .

[خ 2184، م 64/1539] - وسئل عن صلاحها قال: (حتى تذهب عاهته).

اخ 1482، م 15/1534] - وفي رواية لهما: نهى عن بيع الشمر حتى تزهو، فقلنا لأنس : ما ه يزهو؟ قال: يحمر ويصفر.

لخ 2198، م 1555] - وفي رواية: قال التبي : (إن لم يثمرها الله، فبم تستحل مال آخيك).

اخ 2198، م 1555] - وفي رواية البخاري(1) : أن سبب النهي كاتوا يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع إنه أصابه الدمان، أصبه قشام، [خ 2193] فلما كثرت الخصومة في ذلك عنده نهى .هجغ 94- (خ م) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن بيع النخل، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن، فقيل لابن عباس : ما يوزن؟

خ 2246، م 1537] فقال رجل عنده: حتى يحزر.

اباب : في العرايا) 95- (خ م) عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا .

[خ 2191، م 1540] 93 - (1) هذه الرواية من معلقات البخاري .

============================================================

96- (خ م) عن أبي هريرة أن رسول الله رخص في بيع العرايا و يخرصها من الثمر فيما دون خمسة أوسق، آو في خمسة أوسق، شكه [خ 2382، م 1541] داود بن الحصين.

Shafi da ba'a sani ba