أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر التبي [م 1209] أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل .
اباب: ما يقتله المحرم من الدواب 429 - (خ م) عن زيد بن جبير؛ أن رجلا سأل ابن عمر : عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى تسوة رسول الله ؛ أنه أمر أو أمر أن يقتل الفارة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.
اخ 1828، م 1200] و - وفي رواية مسلم : والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.
اباب: وقت التلبية ومكانها) 430 - (خ م) اعن ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ، ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد، يعني [خ 1541،م 1186] مسجد ذي الحليفة.
- وفي رواية: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. [م] و - وفي أخرى: كان رسول الله إذا وضع رجله في الغرز واستوت ان [خ 2865] به راحلته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة .
ش ى وا - لوفي رواية: أن رسول الله لما أراد الحج أذن في الناس ، فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. اتفرد به البخاري](1) .
القوسين في الأصل فقط . وليس هذا السند موجودا في مسلم.
ومعنى: تقسث المرأة: إذا ولدت. ونفسث: إذا حاضت.
الشجرة: مكان يذي الحليفة.
430 - اللفظ لمسلم.
Shafi da ba'a sani ba