129

قال: (لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولاه السراويل، ولا توبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين . إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين) . [خ 1542، م 1177] 416 - (خ م) عن ابن عباس : أن التبي قال : (من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين) . [خ 1841، م 1178] - وفي رواية: أنه قال ذلك وهو يخطب بعرفات. خ، م] 417 - (خ م) عن يعلى بن أمية؛ أن رجلا أتى التبي وه بالجعرانة. قد أهل بالعمرة وهو مصفرد لحيته ورأسه وعليه جبة. فقال: 414 - لفظ : (أن نأتي) ليس في البخاري وهو في المخطوطتين .

هذان المصران: المصر: المدينة، والمقصود: الكوفة والبصرة.

414 - مكرر - ذكره البخاري في ترجمة باب (الحج أشهر معلومات) من كتاب الحج.

415 - اللفظ لمسلم.

417 - اللفظ لمسلم.

مصفر لحيته ورأسه: أي صبغهما بصفرة.

203

============================================================

يا رسول اللها إثي أحرمت بعمرة. وأنا كما ترى. فقال: (انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة).

اخ 1536، م 1180] باب: الطيب عند الاحرام 418- (خ م) عن عائشة قالت : طيبت رسول الله بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها .ه اخ 1754، م 1189] [خ 5922] - وفي رواية: قبل أن يفيض بمتى . جه - وفي رواية: قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت .

Shafi da ba'a sani ba