ونقل ابن رجب عن الشيخ ابن تيمية أنه قال: لكنه يكثر من النوافل. ورأيت في بعض كتب المالكية ما نصه: من تعمد ترك صلاته حتى يخرج وقتها فعليه القضاء والاستغفار إذا كان مستيقنًا، ومن ظهر عليه ترك صلاته مستخفًا بها ومتوانيًا عنها أمر بفعلها، فإن أمتنع من ذلك هدد وضرب فغن أقام على أمتناعه قتل حدًا لا كفرًا، وورثه ورثته ودفن في مقابر المسلمين ت (١) المشهور القضاء مع العمد، وقاله ح وش.
وقال ابن حبيب: لا يجب القضاء وابن حنبل بناء على أن ترك الصلاة مع الأعتراف بوجوبها كفر والكافر لا يصلى: المرتد إذا مات لا يقضى واحتجا بقوله ﷺ: «بين المؤمن والكافر ترك الصلاة» لنا قوله ﷺ: «خمس صلوات أفترضهن الله ﷿، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وتمم ركوعهن وخشوعهن له عند الله عهد، إن يشأ يعذبه وإن يشأ يدخله الجنة» أخرجه أبو داود وابن عبد الرحمن السلمي لا يقضى المتعمد، لأن عموم قوله ﵊: «من نام عن صلاة أو نسيها» أن المتعمد لا يقضى. لما أنه آثم فهو اولى بالتغليظ عليه القضاء.
وفي بعض الطرق: لا كفارة لها إلا ذلك. والإثم أولى بلا تكفير أو تقول: المراد بالناسي التارك مطلقًا، لقوله تعالى: ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ أى تركوا مع العمد. أنتهى.
(قلت): ولعل ما ذكره الأصوليون من قولهم. إذا خرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعًا فهل يجب القضاء بالأمر السابق، بمعني أنه
(١) إشارة للتتائي، ح وش الآيتان إشارة للحطاب والخرش.
1 / 265