فهو رد لحديث عائشة عنه ﷺ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وهو حديث متفق عليه. فمن زعم أن هذه البدع يلزم حكمها، وان هذا الامر الذى ليس من أمره ﷺ يقع من فاعله ويعتد به لم يقبل إلا بدليل ولا دليل. انتهى.
[تارك الصلاة عمدًا هل يقضى]
(قوله: وإن الصلاة إذا تركت عمدًا لا يجب قضاؤها) - قلت: وإلى هذا ذهب أيضًا الشيخ محيى الدين ابن عربي في فتوحاته، ونصه: وصل في فصل (العامد والمغمى عليه) - أختلف العلماء فيه، فمن قائل: إن العامد يجب عليه القضاء. ومن قائل: لا يجب عليه القضاء، وبه أقول، وما أختلف فيه أحد أنه آثم، وأما المغمى عليه، فمن قائل: لا قضاء عليه، وبه أقول. ومن قائل: بوجوب القضاء وهو الأحسن عندي، فإنه إن لم تكتب له في نفس الأمر فريضة كتبت له نافله فهو الأحوط.
والقائلون بوجوب القضاء: منهم من أشترط القضاء في عدد معلوم فقالوا: يقضى في الخمس فما دونها، (وصل الاعتبار في ذلك) . وأما العامد في ترك ما أمره الله تعالى به فلا قضاء عليه، فإنه ممن أضله الله على علم، فينبغي أن يسلم إسلامًا جديدًا فإنه مجاهر. أنتهى.
قال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى: مسألة في رجل من اهل القبلة ترك الصلاة مدة سنين، ثم تاب بعد ذلك، وواظب على ادائها، فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟
الجواب: الحمد لله.
أما من ترك الصلاة أو فرضًا من فرائضها فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيًا له بعد علمه بوجوبه، وإما أن يكون جاهلًا بوجوبه، إما أن يكون له عذر يعتقد معه جواز التأخير، وإما أن يكون عالمًا عامدًا. فأما الناسي للصلاة
1 / 261