54

Bin Arabci

الاتباع

Bincike

محمد عطا الله حنيف - عاصم بن عبد الله القريوتي

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ

Inda aka buga

لبنان

وَإِطْلَاق النُّصُوص من الْكتاب وَالسّنة يدل على جَوَاز بيع بالتعاطي فِي النفيس والخسيس وَلَكِن فِي قَول المُصَنّف أَن عَامَّة النَّاس فِي عَامَّة الْبلدَانِ يتباعدان ويشترون معاطاة بِلَا إِيجَاب وَقبُول فِي الخسيس والنفيس نظر فان أَكثر النَّاس يخصون الْأَشْيَاء النفيسة بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَلَكِن النُّصُوص مُطلقَة فَمَتَى وجد الرِّضَا يثبت العقد وَإِن لم يُوجد الْإِيجَاب وَالْقَبُول بِاللَّفْظِ وَلَكِن لَا يَقُول الشَّافِعِي إِن من بَاشر بيع المعاطاة يفسق وَلَا أَن ذَلِك يُنَافِي الْعَدَالَة وَلَا يلْزم القَوْل بذلك كَمَا نسبه إِلَيْهِ المُصَنّف فان هَذَا العقد مُخْتَلف فِي بُطْلَانه بَين الْعلمَاء والقائلون بِصِحَّتِهِ هم الْأَكْثَرُونَ فَلَا يكون مرتكبه فَاسِقًا وَلَا يقْدَح ذَلِك عَدَالَته وَقَوله فالإنتفاع بِهِ مصرا عَلَيْهِ عبارَة فَاسِدَة فَإِن صَاحب الْحَال الَّتِي هِيَ قَوْله مصرا عَلَيْهِ غير مَذْكُور وَحذف صَاحب الْحَال لَا يجوز وَمِنْهَا قَوْله م: الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشر فِي الْقَضَاء قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ إِذا حكم الْحَاكِم بِالشَّاهِدِ المستور نفذ وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ لَا ينفذ فلولا مَذْهَب أبي حنيفَة ﵀ بطلت المحاكمات فِي عصرنا انْتهى ش: فَإِن الْمُفْتِي بِهِ الْيَوْم عِنْد الْحَنَفِيَّة هُوَ قَول الصاحبين وَهُوَ أَنه لَا يجوز للْقَاضِي أَن يَكْتَفِي بِمُجَرَّد إِسْلَام الشَّاهِد بل لَا بُد من ثُبُوت عَدَالَته عِنْده للنصوص الْوَارِدَة من الْكتاب وَالسّنة من إشتراط صفة الْعَدَالَة فِي الشَّاهِد إِذْ لَيْسَ كل مُسلم عدلا فَلَو قضى القَاضِي بِشَهَادَة من لم يعرف عَدَالَته يكون آثِما لعدم اسْتِيفَائه الشَّرَائِط خُصُوصا إِذا طعن الْخصم فِي عَدَالَة الشُّهُود وَلَا يُمكن الْوُقُوف على حَقِيقَة الْعَدَالَة لِأَن ذَلِك لَا يُعلمهُ إِلَّا الله تَعَالَى بل يَكْتَفِي بِغَلَبَة الظَّن وَذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ كَمَا فِي معرفَة إِسْلَامه وَالظَّن الْغَالِب يُسمى علما قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَإِن علمتموهن﴾

1 / 75