Bin Arabci
الاتباع
Bincike
محمد عطا الله حنيف - عاصم بن عبد الله القريوتي
Mai Buga Littafi
عالم الكتب
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٥هـ
Inda aka buga
لبنان
الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ مَذْهَب أهل الظَّاهِر وَغَيرهم وَهُوَ وَجه فِي مَذْهَب الشَّافِعِي أَيْضا فَلَيْسَتْ هِيَ من مُفْرَدَات أبي حنيفَة كَمَا هُوَ ظَاهر كَلَام المُصَنّف مَعَ عدم تحريره للنَّقْل فِي الْمَسْأَلَة فَلَو عكس التشنيع بِمَا فِي مَذْهَب أبي حنيفَة من التَّشْدِيد فِي المَاء الدَّائِم وَالْقَوْل بِنَجَاسَتِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ وبقليل النَّجَاسَة وَإِن لم ير لَهَا فِيهِ أثر مَا لم يكن عشرَة أَذْرع بذلك بِغَيْر نقل شَرْعِي وَلَا هُوَ قَول أبي حنيفَة أَيْضا إِنَّمَا هُوَ اخْتِيَار أَصْحَابه وَفِي هَذَا من الْحَرج مَا لَا يخفى خُصُوصا بالبلاد الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا المُصَنّف وأمثالها لَكَانَ أظهر لَكِن لَا يستحسن مثل هَذَا وَلَو كَانَت من مُفْرَدَات أبي حنيفَة ودليلها قوي وَالنَّاس محتاجون إِلَيْهَا فَمَا من إِمَام إِلَّا وَله مُفْرَدَات مِنْهَا مَا دَلِيله قوي وَالنَّاس محتاجون إِلَيْهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ بِخِلَاف ذَلِك
وَكَذَلِكَ لما استحكم الِافْتِرَاق فِي هَذِه الْأمة نصبوا من كل طَائِفَة قَاضِيا لِئَلَّا يضيع كثير من حُقُوق النَّاس ومصالحهم باقامة عَالم زاهد مقَام رَسُول الله ﷺ وهجر أَقْوَال غَيره من الْعلمَاء وازداد بذلك استحكام التَّفَرُّق وَكَانَ الْوَاجِب النَّهْي عَن التَّفَرُّق لَا تقرره فَإنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون
وَقَوله إِذا زَالَ صلَاته زَالَ إيمَانه وَلُزُوم مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَة الأولى مَمْنُوع لما تقدم إِن الزائل صفة الْكَمَال وَإِن القَوْل بِأَن الْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء جزئه غلط وتشنيع غير صَحِيح
وَمِنْهَا قَوْله م: الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي الصَّلَاة قَالَ ابو حنيفَة ﵀ من نوى بِقَلْبِه صَلَاة يُصليهَا جَازَت إِن لم يذكرهَا بِاللِّسَانِ وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ لَا يجوز مَا لم يكن الذّكر اللساني مُقَارنًا للقلبي وَأكْثر النَّاس عاجزون عَن ذَلِك باعترافهم وَالَّذِي يدعى الْمُقَارنَة يَدعِي مَا يردهُ صَرِيح الْعقل وَذَلِكَ أَن اللِّسَان ترجمان مَا يحضر بِالْقَلْبِ والمترجم عَنهُ سَابق قطعا على أَن الْحُرُوف الملفوظ بهَا فِي
1 / 61