Itmam Diraya
إتمام الدراية لقراء النقاية
Editsa
إبراهيم العجوز
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
بيروت
أَو كَانَ فيهم فرض أَو فرضان أَي صَاحبه أَو صَاحبهمَا وهما متماثلان كَنِصْف أَو نِصْفَيْنِ فَمن مخرجه أصل الْمَسْأَلَة كَزَوج وَأَخ لأَب أَو أُخْت لأَب المسالة من اثْنَيْنِ مخرج النّصْف فالنصف مخرجه إثنان لِأَنَّهَا أقل عدد لَهُ نصف صَحِيح وَكَذَا الْبَاقِي
وَالثلث مخرجه ثَلَاثَة وَالرّبع أَرْبَعَة وَالسُّدُس سِتَّة وَالثمن ثَمَانِيَة أَو كَانَ فِيهَا فرضان مخرجاهما مُخْتَلِفَانِ فَإِن تداخلا بِأَن فني الْأَكْثَر مِنْهُمَا بِالْأَقَلِّ مرَّتَيْنِ فَأكْثر كثلاثة مَعَ سِتَّة أَو تِسْعَة فأكثرهما أصل الْمَسْأَلَة كَأُمّ وَوَلَدي أم أَو أَخ لأَب فِيهَا سدس وَثلث فَهِيَ من سِتَّة أَو توافقا بِأَن لم يفنهما إِلَّا عدد ثَالِث كستة وَأَرْبَعَة يفنيهما الإثنان فَالْحَاصِل بِضَرْب الوفق من أَحدهمَا أَي الْجُزْء الَّذِي حصلت بِهِ الْمُوَافقَة فِي الآخر هُوَ أصل الْمَسْأَلَة كَزَوْجَة وَأم وَابْن فِيهَا ثمن وَسدس وهما متوافقان بِالنِّصْفِ إِذْ كل مِنْهُمَا لَهُ نصف صَحِيح فَيضْرب نصف الثَّمَانِية أَو السِّتَّة فِي الآخر يبلغ أَرْبَعَة وَعشْرين وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة
أَو تباينا بِأَن لم يفنهما إِلَّا وَاحِد وَلَا يُسمى عددا كثلاثة وَأَرْبَعَة فَيضْرب كل فِي كل أَي الْحَاصِل بذلك أصل الْمَسْأَلَة كَأُمّ وَزَوْجَة وَأَخ لأَب فِيهَا ثلث وَربع فَيضْرب أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ إثني عشر وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة
وَالْأُصُول سَبْعَة اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَالَّذِي يعول مِنْهَا ثَلَاثَة الأول السِّتَّة فتعول إِلَى سَبْعَة كَزَوج وأختين لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب للزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل أُخْت اثْنَان وَثَمَانِية كهم وَأم لَهَا السُّدس وَاحِد وَتِسْعَة كهم وَأَخ لأم لَهُ السُّدس وَأحد عشرَة كهم وَأَخ آخر لأم لَهُ وَاحِد
وَالثَّانِي الاثنا عشر تعول إِلَى ثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ إثنان وَلكُل أُخْت أَرْبَعَة وَخَمْسَة عشر كهم وَأَخ لأم لَهُ السُّدس اثْنَان وَسَبْعَة عشر كهم وَأَخ آخر لأم لَهُ اثْنَان وَالثَّالِث الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كبنتين وأبوين وَزَوْجَة للبنتين سِتَّة عشر وللأبوين ثَمَانِيَة وللزوجة ثَلَاثَة فالعول زِيَادَة مَا بَقِي من سِهَام دوِي
1 / 81