Itmam Diraya
إتمام الدراية لقراء النقاية
Bincike
إبراهيم العجوز
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
بيروت
أشرف من غَيره للأحاديث السَّابِقَة فِيهِ فالآلات من النَّحْو وَالصرْف واللغة والمعاني وَغَيرهَا على حسبها أَي قدرهَا فِي الْحَاجة إِلَيْهَا فالطب يَليهَا فِي الْفَضِيلَة وَهُوَ من فروض الْكِفَايَة أَيْضا صرح بِهِ فِي الرَّوْضَة وَغَيرهَا
وَتحرم عُلُوم الفلسفة كالمتعلق بِإِجْمَاع السّلف وَأكْثر المعتبرين من الْخلف وَمِمَّنْ صرح بذلك ابْن الصّلاح وَالنَّوَوِيّ وَخلق لَا يُحصونَ وَقد جمعت فِي تَحْرِيمه كتابا نقلت فِيهِ نُصُوص الْأَئِمَّة فِي الْحَط عَلَيْهِ وَذكر الْحَافِظ سراج الدّين الْقزْوِينِي من الْحَنَفِيَّة فِي كتاب أَلفه فِي تَحْرِيمه
أَن الْغَزالِيّ رَجَعَ إِلَى تَحْرِيمه بعد ثنائه عَلَيْهِ فِي أول الْمُسْتَصْفى وَجزم السلَفِي من أَصْحَابنَا وَابْن رشد من الْمَالِكِيَّة بِأَن المشتغل بِهِ لَا تقبل رِوَايَته
وَالصَّلَاة أفضل من الطّواف وَسَائِر الْعِبَادَات على الْأَصَح لحَدِيث
خير أَعمالكُم الصَّلَاة رَوَاهُ الْحَاكِم وَغَيره وَلِأَنَّهَا تجمع من الْقرب مَا لَا يجمع غَيرهَا من الطَّهَارَة واستقبال الْقبْلَة وَالْقِرَاءَة وَذكر الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُوله ﷺ وَيمْنَع فِيهَا كل مَا يمْنَع فِي غَيرهَا وتزيد بِالْمَنْعِ من الْكَلَام وَالْمَشْي وَغَيرهمَا وَقيل الصَّوْم أفضل لحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ
كل عمل ابْن آدم لَهُ إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لي وَأَنا أجزي بِهِ وَقيل الطّواف أفضل مِنْهَا وَقيل للغرباء بِمَكَّة وَقيل الْحَج أفضل مِنْهَا لإجهاده الْبدن وَالْمَال ولأنا دعينا إِلَيْهِ فِي الأصلاب فَأشبه الْإِيمَان وَلِأَنَّهُ لَا يتَصَوَّر وُقُوعه نفلا إِذْ إحْيَاء الْكَعْبَة بِهِ فرض كِفَايَة فَكل من قَامَ بِهِ فَفعله مَوْصُوف بالفرضية وَقيل الصَّلَاة أفضل بِمَكَّة وَالصَّوْم أفضل بِالْمَدَنِيَّةِ وَهُوَ أَي الطّواف أفضل من غَيره أَي من الْعِبَادَات حَتَّى من الْعمرَة روى الْأَزْرَقِيّ أَن أنس ابْن مَالك قدم الْمَدِينَة فَركب إِلَيْهِ عمر بن عبد الْعَزِيز فَسَأَلَهُ الطّواف أفضل أم الْعمرَة فَقَالَ الطوافق
وَقيل الْعمرَة أفضل مِنْهُ قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي تأليف لَهُ فِي الْمَسْأَلَة وَهُوَ خطأ ظَاهر وأدل دَلِيل عَلَيْهِ مُخَالفَة السّلف فَإِنَّهُ لم ينْقل تكرارها عَن النَّبِي ﷺ فَمن بعده بل كره مَالك وَأحمد تكرارها فِي الْعَام وَأَجْمعُوا على اسْتِحْبَاب تكْرَار الطّواف وَالْكَلَام فِي الْإِكْثَار أَي فِيمَن أَرَادَ الإستكثار من
1 / 180