134

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Bincike

إبراهيم العجوز

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

بيروت

الْكِنَايَة لفظ أُرِيد بِهِ لَازم مَعْنَاهُ مَعَ جَوَاز إِرَادَته أَي ذَلِك الْمَعْنى مَعَه أَي لَازمه كَلَفْظِ طَوِيل النجاد المُرَاد بِهِ طول الْقَامَة وَيجوز أَن يُرَاد بِهِ حَقِيقَة طول النجاد أَي حمائل السَّيْف أَيْضا وَبِه يُفَارق الْمجَاز فَإِنَّهُ لَا يجوز فِيهِ إِفَادَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ للقرينة الْمَانِعَة عَن إِرَادَته وَيطْلب بهَا إِمَّا صفة فَإِن كَانَ الِانْتِقَال من الْكِنَايَة إِلَى الْمَطْلُوب بِوَاسِطَة فبعيدة كَقَوْلِهِم كثير الرماد كِنَايَة عَن الْمُضَاف فَإِنَّهُ ينْتَقل من كَثْرَة الرماد إِلَى كَثْرَة إحراق الْحَطب وَمِنْهَا إِلَى كَثْرَة الطبائخ وَمِنْهَا إِلَى كَثْرَة الْأكلَة وَمِنْهَا إِلَى كَثْرَة الضيفان وَمِنْهَا إِلَى الْمَقْصُود وَإِلَّا بِأَن كَانَ الِانْتِقَال بِلَا وَاسِطَة فَهِيَ قريبَة كطويل النجاد كِنَايَة عَن طول الْقَامَة أَو يطْلب بهَا نِسْبَة أَي إِثْبَات أَمر لأمر أَو نَفْيه عَنهُ كَقَوْلِه (إِن السماحة والمروءة والندى ... فِي قبَّة ضربت على ابْن الحشرج) أَرَادَ إِثْبَات اخْتِصَاصه بِهَذِهِ الصِّفَات وَلم يُصَرح بهَا بقوله هُوَ مُخْتَصّ بهَا أَو نَحوه بل كنى بِأَن جعلهَا فِي قبَّة مَضْرُوبَة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذا أثبت الْأَمر فِي مَكَان الرجل فقد أثبت لَهُ أَو لَا يطْلب بهَا لَا صفة وَلَا نِسْبَة بل الْمَوْصُوف كَقَوْلِنَا كِنَايَة عَن الْإِنْسَان حَيّ مستوى الْقَامَة عريض الْأَظْفَار وتتفاوت إِلَى تَعْرِيض وَهُوَ مَا سبق من الْكِنَايَة لأجل مَوْصُوف غير مَذْكُور كَقَوْلِك فِي عرض من يُؤْذِي الْمُسلمين الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده وتلويح وَهُوَ مَا كثرت فِيهِ الوسائط كَمَا فِي كثير الرماد ورمز وَهُوَ مَا قلت وسائطه مَعَ خَفَاء فِي اللُّزُوم كعريض الْقَفَا كِنَايَة عَن الأبله وإيماء وَإِشَارَة وهما مَا قلت وسائط بِلَا خَفَاء كَقَوْلِه (أَو مَا رَأَيْت الْمجد ألْقى رَحْله ... فِي آل طَلْحَة ثمَّ لم يتَحَوَّل) وَهِي وَالْمجَاز والاستعارة أبلغ من الْحَقِيقَة وَالتَّصْرِيح والتشبيه لف وَنشر مشوش أَي الْكِنَايَة أبلغ من التَّصْرِيح لِأَن الإنتقال فِيهَا من الْمَلْزُوم إِلَى اللَّازِم فَهُوَ كدعوى الشَّيْء بِبَيِّنَة وَالْمجَاز أبلغ من الْحَقِيقَة لذَلِك الِاسْتِعَارَة أبلغ من التَّشْبِيه لِأَنَّهَا مجَاز وَهُوَ حَقِيقَة

1 / 136