583

ويسمى ذلك في اصطلاحهم عملوا الاسناد فعند بعضهم على اقسام علو الاسناد كون الواسطة اكثر عددا مع كون الجميع من الثقات الاثبات وعند الاكثر كون عدد الواسطة اقل وهو المعلوم من مذهب الشيخ في مواضع من كتبه وعلى هذا فالمروم باكثرية عدد الرواة تعدد الاسناد في بعض طبقات السند وذلك احد اقسام علو الاسناد وتحقيق القول فيه وتفصيله في الرواشح السماوية م ح ق قدس سره فإذا كان الخبران المتعارضان بحيث يصح التخيير بينهما كان يكون مثلا مدلول احدهما وجوب بالقراءة في الركعتين الاخيرتين من الرباعية ومدلول الآخر وجوب التسبيحات فيهما كان المراد بالعمل معناه الاصطلاحي وهو الفتوى بمضمون الخبر بالتخيير في العمل بايهما شاء الفتوى بوجوب كل من الامرين مثلا وجوبا تخييريا واما إذا كانا بحيث لا يتصور التخيير بينهما كان يكون مدلول احدهما وجوب توضية الميت مع التغسيل ومدلول الآخر حرمتها ومدلول احدهما و جوب الغسله الثانية والوضوء ومدلول الآخر حرمتها وفرضنا تعارضهما على سبيل التضاد بحيث لا يتصح هناك تأويل ولا يمكن العمل باحدهما الا بعد طرح الآخر جملة فليس بعقل المعنى المصطلح عليه من العمل ولا من التخيير ح إذ لا يصح التخيير بين الوجوب والحرمة بل كان المراد من التخيير في العمل بايهما شاء على هذه الصورة توقف المجتهد في حكم المسألة والاتيان في الفعل بايهما شآء من دون الايتاء باحد الامرين بعينه أو لا بعينه أو بالتخيير

Shafi 2