474

أو ما يقام مقامه وقت الضرورة وعلى ركنيته في الصلوة الواجبة وهو منصوص عليه في التنزيل الكريم بقوله عز من قايل وقوموا لله قانتين ثم المتفق على ركنيته من القيام عند الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم واكثر العامة هو قيام تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع وقيام القراءة واجب غير ركن وكذلك القيام عن الركوع واما القيام في النية فديراة ركنيته وشرطيته على ركنية النية وشرطيتها و كذلك القيام إلى النية وقيام القنوت من المستحبات لا من الواجبات الا عند من قال بوجوب القنوت وكذلك قيام التعوذ ودعآء التوجه فهذا الضبط المقام في مسألة القيام وهناك شكان مستعاصان الاول ان قيام القراءة ما دامت القراءة متجددة ليس شئ منه ركنا وإذا ما قد تمت القراءة فلا يجب قيام آخر اتفاقا فاين ما لا يستريبون في ركنيته ويسمونه القيام المتصل بالركوع وما يسبق إلى اوهام القاصرين ان هناك قياما ايتاما بعد تمام القراءة هو المحكوم عليه بالركنية والمعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع فمع كونه وهما فاسدأ في نفسه على ما ستعرفه انشاء لله العزيز مصادم لما عليه اجماع الامة وايضا قيام القنوت متصل بقيام

Shafi 79