466

بالوجوه والاعتبارات في قاعدة التحسين والتقبيح العقليتين لخط هابط واعتبار ساقط فانه اما ان يعتبر تلك الوجوه والاعتبارات على ان هي حيثيات تقييدية فيصير المصير إلى اختلاف ذات الفعل واستناد الحسن والقبح إلى ذاتي الفعلين المختلفين كما في لطم اليتيم من حيث وجه الايجاع ولطمه من حيث وجه التاديب ومن هذا السبيل يتلاب في الاحكام الشرعية العملية امر القصر والتخصيص وامر النسخ والتبديل واما ان تجعل حيثيات تعليلية خارجة عن حريم ذوات الافعال الموصوفة بالحسن والقبح المعروضة للوجوب والحرمة فلا يكون في حريم الاجداء والاغناء فيما هم بسبيله اصلا فصل 2 الاقوى وما عليه الفتوى عندي وفاقا للمحقق في المعتبر ان اباحة المكان انما اشتراطها في صحة الصلوة فقط واما الوضوء والغسل والتيمم بوضوء وطهور مملوكين غير مغصوبين واخراج الخمس والزكوة أو الكفارة ونية الصوم واذآء الدين ورد السلام والاذكار المنذورة وتلاوة القران وتحصيل العلم الواجب فايقاعها في دار مغصوبة أو جعل مكان مغصوب مصبا لماء الطهارة لا يثلم في صحتها والخروج عن عهدة التكليف بها وان حصل الاثم هناك بشغل المكان المغصوب بالكون والتصرف فيه واكثر المتأخرين من الاصحاب ذاهبون إلى اعتبار الاشتراط في ذلك كله

Shafi 71