452

وابتداء التنفل بالصلوة في الاوقات المكروهة فقد استبان في تضاعيف الفقه وبينا في اضعاف تصانيفنا الفقهية ان شيئا من اجزاء العبادات الواجبة وهياتها بما هي اجزاء الفعل الواجب وهيأته لا يوصف بالاستحباب الذى هو احد الاحكام الخمسة بالمعنى المصطلح ضرورة ان الاحكام الخمسة متقابلة متنافية والعبادة الواحدة غير متبعضة بالوجوب والاستحباب بتة وكيف يعقل ويصح ان يتحصل ويتاحد من ايتلاف الواجب والمستحب المتقابلين بالذات فعل واحد واجب أو مستحب وان هي الا افظع فسادا وافضح شناعة من ان يتاحد من عرضين متضادين أو من مقولتين متباينتين حقيقة واحدة متحصلة بل ان الضمايم المندوبة والهيأت المسنونة في العبادة الواجبة (إذا لو حظت من حيث خصوصيات انفسها بما هي هي كانت محكوما عليها بالاستحباب) إذا لو حظت من حيث هي واقعة في تلك العبادة منضمة إلى اجزائها الحتمية كان الصحيح انها اجزاء العبادة الواجبة الكاملة إذ هي بما هي مشتملة عليها افضل الواجبين تخييرا والاستحباب هناك على معنى آخر وهنالك تسمعهم يقولون الاستحباب العينى غير مدافع للوجوب التخييري فهى بحسب الخصوصية الكمالية موضوع الاستحباب العينى والوجوب

Shafi 57