ووصفه المرتضى بالوجوب ومنها وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع هذا وترتيب الاذان الوجوب بمعنى الشرط ومنها وجوب الطهارة للصلوة المندوبة ويسمى الوجوب غير المستقر انتهى بالفاظه وتحصيله على ضرب ما من التفصيل ان بعضا مما يشترط به المستحبات بحيث إذا اتى بالمشروط من دونه لم يتحقق حقيقة المشروط لكنه لم يستوجب ترتب العقاب اصلا وهذا مثل ترتيب الاذان والقيام أو القعود تخييرا في النافلة ومنه ما إذا ترك مع الاتيان بالمشروط منع من تحقق المشروط واوجب ترتب العقاب وذلك مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلوة المندوبة اتفاقا وبالنسبة إلى مس كتابة
Shafi 20