اللزوم العقلي يمتنع تحقق الطبيعة نظرا إلى ذاتها مع انتفاء تلك الافراد راسا فايقاع الفرد المنتشر مما لا يتم ايقاع الطبيعة الا به وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب فيكون ايقاع الفرد المنتشر واجبا ويلزم الوجوب التخييري اعيد الفحص وقيل فيرجع القول إلى ما تشبث به الكعبي لحصر الاحكام في الوجوب والحرمة وهو قياس مغالطى ينحل بان ما لا يتم الواجب المطلق الا به هو ما يتقدم على الواجب المطلق تقدما بالذات اعني تقدم الموقوف عليه على الموقوف سوآء كان التوقف عقلا كما للمركب على حزئه أو ماخوذا من الشرع وان كان لجهة رابطة في ذات الفعل كما للصلوة على الطهارة أو عادة كما لغسل المرفق على غسل جزء متقدم
Shafi 16