240

Ithnacashar Risala

إثنا عشر رسالة

الابتداء بما لا يكون شرطا في الدوام كعدم الماء في حق المتيمم فانه شرط في صحة ابتدآئه بالصلوة لا في صحة الاتمام بعد التحريم بالتكبير على الاصح وكذلك تضيق الوقت بالنسبة إلى التيمم فانه شرط الانعقاد ابتدآء لا شرط الدوام فلو دخل الوقت على المتيمم صح له ان يصلى في سعة الوقت على الاصح وكذلك الاوقات المكروهة يترتب عليها كراهة الابتداء بالنافلة الا ما له سبب كالزيارة والتحية والاحرام والطواف والاستسقآء ومنه قضاء الرواتب واعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة في شئ من تلك الاوقات على الاشهر لا كراهة الاستدامة والاتمام وحكم الشيخ في النهاية بكراهة النوافل اداء وقضاء عند الطلوع والغروب والسيد المرتضى في الانتصار حرم التنفل بالصلوة بعد طلوع

Shafi 221