Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ithnacashar Risala
Mir Damad d. 1041 / 1631إثنا عشر رسالة
بعدم الا نتقاض لعدم التمكن إذ المنع الشرعي بمنزلة انتفاء المقدرة العقلية بل هو اقوى في مصادمة الانتقاض ولانه مع وجود الماء لم ينتقض فما ظنك بعد فقده ولانه مسمى الصحة بالنسبة إلى هذه الصلوة إلى الفراغ للحكم بوجوب الاتمام وعند الفراغ لا تمكن من استعمال الماء لانه المقدر فيكون باقيا على الاستمرار بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة ايضا ليس عند الفراغ يصدق انه تيمم صحيح وكل تيمم صحيح لا ينقضه الا الحدث أو التمكن الثامن عشر لو كانت هذه الصلوة نافلة حكم الشيخ بصحة تلك النافلة والتيمم بعدها كما في الفريضة ولعله هنا اولى لعدم تحريم قطع النافلة فليس لها حرمة الفريضة وفرع بعضهم على قول الشيخ انه لا يجوز العدول إلى غايته
Shafi 118
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 790