116

Ithnacashar Risala

إثنا عشر رسالة

وهذا موضع وفاق لا حريم نزاع وحيث ان التيمم من ساير ما يوجب الغسل غير الجنابة لم يكن مجزيا عن الوضوء أو عن تيمم اخر بدل الوضوء فسأل السايل عن التيمم من الجنابة فأجاب عليه السلام بانه كمبدله مغن عن الوضوء وعن بدله على انه ربما يفهم من بعض مفهومات سياق الكلام انه قد يجتمع الوضوء مع التيمم من الجنابة ولذلك سئل هل يكون ذلك في اول الامر بعد طرو الجنابة فقال عليه السلام يتيمم ولا يتوضأ (أي لا يتوضأ) مع ذلك التيمم ما لم يحدث موجبه احتج شيخنا فخر المحققين في الايضاح بما روى ان صحابيا وهو اما عمر ابن العاص أو حسان على اختلاف الروايات اجنب فتيمم من شدة البرد وام فقال له النبي صلى الله عليه وآله اصليت باصحابك

Shafi 97