Ithmid Caynayn
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
Nau'ikan
(فصل): في جواز الفطر
يجوز الفطر لمن خاف محذور تيمم، وإن تعدى بسببه كتعاطي ما يمرضه قصدا عند (حج). [مسألة]: يجوز الفطر لغلبة الجوع والعطش بحيث يخاف من الصوم مع أحدهما مبيح تيمم يوجب الفطر، وعند (م ر) لا يوجبه إلا خوف الهلاك فيجوز بمعنى لا يمتنع، ويلزم أهل العمل المشق في رمضان كالحصادين ونحوهم تبييت النية، ثم من لحقته منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين أجير العين وغيره والمتبرع وإن وجد غيره وتأتي لهم العمل ليلا كما قاله الشرقاوي وقال في التحفة: إن لم يتأت لهم ليلا. [مسألة]: لا يجوز الفطر في واجب لمديم سفر، لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، ومسافر غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه، كذي مرض مخوف وهو قادر على الصوم، قاله (م ر) ونظر في الأولى في التحفة والإمداد في كليهما، وفي التحفة: إنه يمتنع الفطر على من قصد بسفره محض الترخص، كمن سلك الطريق الأبعد للقصر، ثم قال: وصريح كلام الأذرعي والزركشي امتناع الفطر على من نذر صوم الدهر لأنه انسد عليه القضاء. [مسألة]: السكران في معنى المكلف، قال ب ج: والظاهر أن السكران لا يجب عليه القضاء إلا بتعد، وبه صرح (حج) و(م ر) وقال سم: يجب على السكران مطلقا كالمغمى عليه اه. ولا قضاء على المجنون إلا إن جن مرتدا، اه، ثم إطلاقه عدم وجوب القضاء شامل لما إذا تعاطى أسباب الجنون بنفسه مختارا وجن بذلك، فإنه عاص بجنونه لتعديه فيقتضي
Shafi 84