Tabbatar da Siffar Daukaka
إثبات صفة العلو
Bincike
أحمد بن عطية بن علي الغامدي
Mai Buga Littafi
مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
عُمَارَةُ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَالأَنْصَارُ وَغَيْرُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ (صَبَاحَ مَسَاءَ) (١)، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ (٢) مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ (٣)، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ (٤)، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، (قَالَ) (٥): فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: وَيْحَكَ، أَلَيْسَ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِ اللَّهَ أَنَا، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنَقَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَعَلَّهُ (يَكُونُ) (٦) يُصَلِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ (رُبَّ مُصَلٍّ) (٧)، يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُقَفٍّ، فَقَالَ: هَاهْ، إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٨) . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا، (مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا: الْبُخَارِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ. وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ
_________
(١) في النسخ الأخرى (صباحا ومساءا) .
(٢) غائر العينين: أي أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة.
(٣) مشرف الوجنتين: أي غليظهما، والوجنتان تثنية وجنة، والوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خده.
(٤) ناشز الجبهة: أي مرتفع الجبهة.
(٥) "قال" لا توجد في النسخ الأخرى.
(٦) "يكون" لا توجد في بقية النسخ.
(٧) في (هـ) "رب رجل يصلي".
(٨) قال الخطابي: الضئضئ: الأصل، يريد أنه يخرج من نسله الذي هو أصلهم، أو يخرج من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون به، ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قومه. والمروق الخروج من الشيء والنفوذ إلى الطرف الأقصى منه. والرمية: الطريدة التي يرميها الرامي.
معالم السنن بحاشية أبي داود (٥/١٢٢) .
1 / 81