136

Tabbatar da Annabci

Nau'ikan

============================================================

كتاب اثبات النيومات من منفعته كذلك من اجل اختلاف الشريعة في الوضع والترتيب ظهرت حكمتها ومنفعتها اذ بعضها صلاة وبعضها صوما وبعضها زكاة وبعضها جمادا وبعضها جهادا ، ومن الصلاة ترى بعضها اربعا وبعضها ثلاثا وبعضها اثنين وبعضها ق ياما وبعضها ركوعا وبعضها قراءة وبعضها تسبيحا وبعضها تكبيرا وبعضها تسليما كذلك كل عمل من اعمال الشرائع من الزكاة والحج والقيام مختلف الوضع والهئة كاختلاف وضع الاشخاص وهيئتها فانه لو كانت الشريعة واحدة في وضع واحد وترتيب واحد لما ظهرت حكمتها ومنفعتها ، فلما وافقت الشريعة الوضعية والاشخاص المكونة الطبيعية في باب اختلاف الاوضاع والهيئات علم انها من تدبير من قدر تكوين الاشخاص اذ ساواهما في باب الاختلاف . كما قال عز وجل : ولو شاء ربيك لجعل الناس أمية واحيدة ولا يزالون مختلفين ولذنك خلقهم يعني وللاختلاف وخلقهم ليظهر حكمته: لم ما من ضدين الا واحدهما افضل من الآخر ووجود الادفى يثبت الافضل كالخير والشر والحق والباطل والعدل والجور والحلم والسفه والنور والظلمة والهدى الضلالة ولا يمكن ان يوجد شيء الأ بوجود ما هو خير منه ولا باطل الا بوجود حق ولا وجود جور الأ بوجود عدل ولا سفه الا بوجود حلم ولا ظلمة الا بوجود نور ولا ضلالة الا بوجود هدى ، وقد وجد العالم كله مملوها من البدع والضلالات المخترعة من قبل الابالسة المضلين فوجب ان يوجد الدين الحق الظاهر من قبل الرسل ووجب وجود الرسل واذا وجب وجود الرسل وجب وجود الرسالة فقد صحت النيوءة من جهة وجود ضد دين الحق وهو الضلالات المخترعة والبدع المونسسة وان الحكماء قسمو الضد ثلاثة اقسام : فقالوا : اما ان يكون الضدان تحت جنس واحد كالسواد والبياض الواقعين تحت اللون واما ان يكون تحت جنسين مختلفين كالعدل والجور الواقعين حت الفضيلة والرذيلة واما ان يكونان هما الجنسان كالفضيلة وضدها وهو الرذيلة لتضاد والاختلاف الموجودان من قبل النبوءة وينقسم الى ثلاث اقسام : اما ان كون الضدان تحت جنس واحد وهو لوجود الاختلاف في الشريعة الواحدة كالصوم لمقيم والافطار للمسافر الواقعين تحت شريعة الاسلام ، واما ان يكون يحت جنسين ختلفين كصوم شهر رمضان لاهل الاسلام وافطاره للنصارى واليهود واما ان يكونا هما الجنسان كاختلاف شريعة الاسلام بكليتها عن شريعة النصرانية. فقد ثبت ان النبوعة ثابتة من جهة الاضداد الطبيعية اذا وافقتها مثلا بمثل فاعرفه .

Shafi 136