94Ithar Haqqإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدIbn al-Wazir al-Yamani - 840 AHابن الوزير اليماني - 840 AHMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالثانيةShekarar Bugawa١٩٨٧مInda aka bugaبيروتNau'ikanTheological Schools and Sects•YankunaSaudiyyaYaman•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaDaular RasūlidsImaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962اثبات الذوات فِي الْقدَم وَالْأَزَلُ بل اثبات الْعَالم كُله فيهمَا وَدَعوى الْفرق بَين ثُبُوته فِي الْعَدَم ووجوده فِيهِ فانهم يَقُولُونَ هُوَ ثَابت غير مَوْجُود وَقد جود الرَّد عَلَيْهِم فِي ذَلِك صَاحبهمْ الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن وَأَصْحَابه مثل مَحْمُود ان الملاحمي فِي كِتَابه الْفَائِق وَالشَّيْخ مُخْتَار فِي كِتَابه الْمُجْتَبى وكشفوا الغطاء عَن بطلَان ذَلِك وَكفوا الْمُؤْنَة وَمن نظر فِي كَلَامهم فِي ذَلِك مَا يلْزم مِنْهُ من الالزامات الصعبة الْفَاحِشَة تَيَقّن مضرَّة الزِّيَادَة فِي الدّين على مَا جَاءَ بِهِ سيد الْمُرْسلينوَمِثَال النَّقْص من الدّين قَول من يَقُول ان الله تَعَالَى لَيْسَ برحمن وَلَا رَحِيم وَلَا حَلِيم بِاللَّامِ على الْحَقِيقَة بل على الْمجَاز وَقَول من يَقُول أَنه سُبْحَانَهُ لَيْسَ بِحَكِيم على الْحَقِيقَة بل بِمَعْنى مُحكم لمصنوعاته لَا أَن لَهُ فِي ذَلِك الاحكام حِكْمَة أصلا وَالْمَقْصُود معرفَة طَرِيق النجَاة بِأَمْر وَاضح وَلَا يخفى على من لَهُ أدنى عقل وتمييز من الْمُسلمين أَن نجاة أهل الاسلام فِي اتِّبَاع الرَّسُول ﷺ وَلُزُوم مَا جَاءَ بِهِ من غير تصرف فِيهِ بِزِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَلَا ابتداع عبارَة لم تكن وَسَوَاء كَانَت تِلْكَ الزِّيَادَة أَو النَّقْص حَقًا أَو بَاطِلا فان زِيَادَة الْحق المبتدع فِي الدّين قد يجر إِلَى الفضول وَالْبَاطِل ويوقع فِي التَّفَرُّق الْمحرم فِي كتاب الله تَعَالَى بل قد صَار ادخاله فِي الدّين والمراء فِيهِ بِدعَة من الْبدع الْمُحرمَة فالحزم فِي ترك هَذِه الْأُمُور كلهَا وَترك التعادي عَلَيْهَا وَفِي الْوَقْف فِي حكم من زَاد أَو نقص وَتَأْخِير الْفَصْل مَعَه إِلَى يَوْم الْفَصْل لِأَن غير ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى التَّفَرُّق الْمحرم بِنَصّ كتاب الله تَعَالَى إِلَّا من رد الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ من الدّين وَهُوَ يُعلمهُ وَنحن نعلم أَنه يُعلمهُ فانه كَافِر حَتَّى كَانَ الْمُكَلّفين وَلَا يجوز الْوَقْف فِي أمره مَعَ تَوَاتر ذَلِك عَنهُ وتحققه مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابه وَقد نزل قَوْله تَعَالَى ﴿ألم يَأن للَّذين آمنُوا أَن تخشع قُلُوبهم لذكر الله وَمَا نزل من الْحق﴾فِي رغبتهم إِلَى غير الْقُرْآن من مَحْض الْخَيْر كَيفَ بالرغبة فِيمَا لَا يُؤمن شَره كَيفَ مَا تحقق شَره وَفِي نَحْو ذَلِك حَدِيث معَاذ الَّذِي خرجه أَبُو دَاوُد فِي السّنة1 / 102KwafiRabaTambayi AI