328

Ithar Haqq

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٩٨٧م

Inda aka buga

بيروت

﴿وَقَالُوا اتخذ الرَّحْمَن ولدا لقد جئْتُمْ شَيْئا إدا تكَاد السَّمَاوَات يتفطرن مِنْهُ وتنشق الأَرْض وتخر الْجبَال هدا﴾ الى آخر الْآيَات وَلَو سلمنَا أَن النُّصُوص تَعَارَضَت فِي مثل هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ الْوَاجِب على الْعَالم أَن يرجح مِنْهَا الْمُحكم الْمُوَافق الاكثر ثَنَاء على الله تَعَالَى ومدحا لله تَعَالَى ومناسبة لاسمائه الحميدة المحكمة الْحسنى لقَوْله تَعَالَى ﴿وَاتبعُوا أحسن مَا أنزل إِلَيْكُم من ربكُم﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿الَّذين يَسْتَمِعُون القَوْل فيتبعون أحْسنه أُولَئِكَ الَّذين هدَاهُم الله وَأُولَئِكَ هم أولُوا الْأَلْبَاب﴾ فَمَا الْمُوجب لترجيح تَشْبِيه أَفعَال أحكم الْحَاكِمين بِأَفْعَال المجانين والاطفال حِين لَاحَ لذَلِك أدنى خيال وَتَقْدِيم أَضْعَف الأوهام وَأبْعد الِاحْتِمَالَات والجزم بِوُقُوع ذَلِك دون نقيضه الَّذِي هُوَ مَنْطُوق بِهِ فِي نُصُوص الْقُرْآن الصادعة مَعْلُوم احكامه واثباته فِي الْبَرَاهِين القاطعة دَاخل فِي الْأَسْمَاء الْحسنى غرَّة فِي الْحَمد والمدح وَالثنَاء وأعجب من ذَلِك كُله الْمُحَافظَة من الْغَزالِيّ على الْوَصِيَّة باعتقاد ذَلِك لأهل الْجمل فِي الِاعْتِقَاد من المتعبدين والزهاد وَالَّذين لم يعرفوا الْخلاف فِي دقائق الْكَلَام مَعَ نهي الْغَزالِيّ عَن علم الْكَلَام وَذكر مساويه وَمَا يُؤَدِّي اليه الْخَوْض فِيهِ لِأَنَّهُ ذكر هَذَا فِي الرسَالَة القدسية من مُقَدمَات الاحياء الَّذِي بَالغ فِيهِ فِي ذمّ علم الْكَلَام لما جر اليه من الْبدع فاي بِدعَة بديعة ومحدثة شنيعة أبدع وأشنع من وَصِيَّة الزهاد وَالصَّالِحِينَ من عوام الْمُسلمين باعتقاد ذَلِك فِي أحكم الْحَاكِمين وأرحم الرَّاحِمِينَ وإيهامهم أَن اعْتِقَاده من الْفَرَائِض الْمُؤَكّدَة فِي دين الله تَعَالَى وان من لم يعْتَقد ذَلِك كَانَ على أعظم خطر من عَذَاب الله وَلَقَد مضى أَكثر عمر الدُّنْيَا على مَالا يُحْصى من الظلمَة والفجرة والفسقة والكفرة وَالْخُلَفَاء والسفهاء فَمَا علم أَن أحدا مِنْهُم فعل ذَلِك على الْوَجْه الَّذِي جوزه الْمُخَالف على الله تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرا وَإِنَّمَا كَانُوا يعاقبون من لَا ذَنْب لَهُ لحاجتهم إِلَى تَحْصِيل الاموال أَو لدفع المضار أَو لمجموعهما أَو تشفيا من عَدو مُضر انتصافا مِنْهُ ونقما للثأر وَنَحْو ذَلِك مِمَّا ألف وَعرف من عادات الْفجار وَهَذَا أَيْضا غير تَكْلِيف الْمحَال إِنَّمَا هَذَا أنزل المضار مِمَّن لَا يَسْتَحِقهَا وَأما ان أحدا من جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من أَنْوَاع الاشرار

1 / 336