26

Ithaf Khayra

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

Bincike

دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

الرياض

الْقِيَامَةِ، ثُمَ يُؤْتَى بِالْمِيزَانِ، ثُمَ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ سِجِلًّا: كُلُّ سِجِلٍّ مِنْهَا مَدُّ الْبَصَرِ فِيهَا خَطَايَاهُ وَذُنُوبُهُ، فَتُوضَعُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، ثم يخرج لَهُ قِرْطَاسٌ مِثْلُ هَذَا- وَأَمْسَكَ بِإِبْهَامِهِ عَلَى نصف أصبع- فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتُوضَعُ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى فَتَرْجَحُ بِخَطَايَاهُ وَذُنُوبِهِ ". قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَحَسَّنَهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. ٢٧ / ٢ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو هِشَامٍ، قَالَا: ثنا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بَكِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَادِي أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ". ٢٧ / ٢ - قَالَ: وثنا أَبُو خَيْثَمَةَ وَهَارُونُ الْحَمَّالُ، ثنا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قال: أشهد على أبي زيد ابن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" ٢٧ / ٣ - قَالَ هارون الحمالى: ثنا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْجَعِيُّ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ. هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ، أَبُو حَرْبٍ هَذَا لَمْ يُسَمَّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: مَجْهُولٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. وَقُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ: لَا يجوز الاحتجاج به إذ انفرد، يروي مقلوبات. رواه النسائي في اليوم والليلة.

1 / 79