Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Nau'ikan
محمد بن أحمد بن يحيى (1).
والإرسال الواقع عن محمد) (2) بن أبي عمير، قيل (3) إنه مقبول، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وصرح به العلامة في النهاية (4).
وفيه كلام من حيث إنه لو سلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة لا يكون حجة على غيره؛ لجواز أن يكون المرسل عنه ثقة عنده على حسب ما أداه إليه ظنه، فلا يكفي المتعبد بظن نفسه؛ لجواز كون الغير لو علم ذاك المرسل عنه يظهر له ما يخالف ذلك بعد تفحصه عن الجرح والتعديل، كما قرر في الأصول، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى (5).
وأنت خبير بأن كلام الشيخ الآتي ينافي كون مراسيل ابن أبي عمير (مقبولة مطلقا، فدعوى العلامة لا بد لها من مستند يصلح للاعتماد، مع تحقق الخلاف في مراسيل ابن أبي عمير والسبر (6) من العلامة لا يكفي غيره) (7).
وما ذكرناه سابقا من جهة الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير لا ينبغي الغفلة عنه، (فإن كلام الشيخ هنا من أكبر المؤيدات لما قلناه) (8).
Shafi 102