Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Nau'ikan
وأجاب العلامة بأنه غير دال على التنجيس بجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء، لا إلى نجاسة العقرب (1). والأمر كذلك، ومثله القول في الرواية المبحوث عنها.
ولبعض الأصحاب توجيه لإهراق الإناءين بالنسبة إلى التيمم (2)، هو بالإعراض عنه حقيق.
وأما الخبر الثاني: فهو معدود في الصحيح، ودلالته على نجاسة القليل بواسطة أن النهي عن الوضوء منحصر في علتين: النجاسة أو سلب الطهورية، والثاني متفق على نفيه، فتعين الأول، فلا يرد أن الرواية أخص من المدعى.
والظاهر من الرواية دخول الدجاجة والحمامة في الماء مع عين العذرة، فلا يتوجه احتمال أن يكون مجرد زوال العين غير مطهر؛ لأن هذا الحكم وإن كان فيه نوع إشكال، إلا أن المشهور الطهارة (بزوال العين وإن لم تغب) (3).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في التهذيب استدل على وجوب اجتناب الإناءين المشتبهين بحديث رواه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو طويل، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: «يهريقهما جميعا ويتيمم» (4).
Shafi 177