Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Nau'ikan
يدل على نجاسة الكلب، لكنه يدل على أن تفسير السبع بما يأكل اللحم غير تام، والأمر سهل.
والوالد (قدس سره) قال: إن الطريق إلى معاوية صحيح لكنه مجهول (1)، وقد تقدم منا الكلام في محمد بن قولويه (2)، فإني لم أعلم توثيقه.
[الحديث 5 و6 و7]
قوله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه(3)جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: «نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه».
فليس هذا الخبر منافيا للأخبار الأولة؛ لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الماء كرا أو أكثر منه.
والذي يدل على ذلك: ما أخبرني به الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس بفضل السنور بأس (بأن تتوضأ منه وتشرب ولا تشرب)(4)سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه».
Shafi 169