Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Nau'ikan
الحسن) (1).
وفي الكافي في باب ما يفصل به بين المحق والمبطل في آخر حديث نقله عنه، ثم قال: فلم يزل الكلبي يدين الله بحبنا أهل البيت حتى مات (2).
المتن:
له نوع دلالة على ما قاله الشيخ في قوله (عليه السلام): «ومنه طهوره» إلا أن ظاهر حديث حريز أن استعمال هذا النبيذ في الطهارة إذا لم يكن الماء، والتسديد ممكن كما لا يخفى.
وما في حديث الكلبي من قوله، قلت: واحدة واثنتين، كأن المراد به كف وكفان.
أما قوله: «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك» فغير خفي ما فيه، والأمر سهل.
اللغة:
في الصحاح: العكر دردي الزيت وغيره، وعكر الشراب والماء والدهن آخره وخاثره (3).
(وفي القاموس: الشوهة بالضم البعد (4). وفيه: الشن القربة (5)) (6).
Shafi 144