استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Nau'ikan
وإن أراد أن حكم الوزغة من عدم الانتفاع بالماء محمول على الكراهة كما أن الإراقة كذلك، أمكن، إلا أن الذي يقتضيه ظاهر النص استحباب الإراقة، ولزوم الكراهة لاستحباب الإراقة نظرا إلى أن ترك المستحب مكروه، فيه منع؛ لتوقف الكراهة على النهي.
واحتمال أن يقال: إن الأمر بالشيء لما استلزم النهي عن الضد وهو الترك في الواجب على وجه التحريم فكذا في المندوب يكون النهي على وجه الكراهة.
قد خطر في البال قديما، إلا أن الوالد (قدس سره) بعد عرضه عليه قال: إن كلام الأصوليين لا يتناول هذا؛ وفيه نوع تأمل، إلا أن التحقق في المقام محل كلام، كما يعلم من أعطى الحديث حق النظر.
فإن قلت: قوله في الحديث «غير الوزغ» ظاهره أنه داخل في الأشباه فمن ثم استثناه (عليه السلام)، وإذا دخل في الأشباه تحقق مقتضي الإراقة المذكورة في الخبر فيه، ويتم مطلوب الشيخ في الجملة.
قلت: لو سلم ما ذكرت لدل الحديث على خلاف المطلوب، من حيث إن السكب من الماء ثلاث مرات لا يقتضي خلوص الماء، والنهي عن الانتفاع بالماء مع السكب حينئذ لا فائدة فيه، وإذا لم ينتفع بالماء كانت إراقته جميعا أولى، فليتأمل.
اللغة:
قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص (1)) (2).
Shafi 194