-86- من المسلمين في أحكام أهل الصلاة ، من المواريث والشهادة والذبائح و المناكحة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه يستحق بالإقرار اسم أهل الصلاة ، وأنه من المصلين ، ولو لم يصل صلاة حتى مات ، ولو كانت مسلمة ثم أقرت بالتوحيد ثم ماتت حائضا لم تصل قط صلاة ، كانت من أهل الصلاة ، ومن المصلين ، وكذلك الأسماء التي تخص أهلها .
وكذلك المقر بالتوحيد وبالإسلام عالم ، ولو لم يكن يعلم غير ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العلم فريضة على كل مسلم " ، فلم يكن مسلما حتى كان عالما ، ولم يكن عالما حتى كان مسلما ، ولا يكون عالما وهو غير مسلم ، ولا يكون مسلما وهو غير عالم ، هذا من المحال ، لأن الإسلام ضده الكفر ، والعلم ضده الجهل ، ولا يكون المسلم جاهلا ، ولا يكون العالم كافرا ، هذا من المحال ومن طلب المحال فقد صح عليه الضلال ، فلا تحملوا - رحمكم الله - الآثار الخاصة على المعموم ، ولا تحملوا الآثار العامة على المخصوص .
كذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من علماء المسلمين ، ثم جاء الأثر عنه صلى الله عليه وسلم المجمع عليه مع المسلمين ، ومع أهل القبلة ، أنه نهى الحائض و النفساء عن الصلاة ، و نهاهما أن يبدلا صلاتهما إذا طهرتا ، والمجمع عليه أن الحائض معنا ، إذا صلت في أيام حيضها لغير احتياط من أمرها ، قصدا منها إلى الصلاة في أيام الحيض بغير عذر ، أنها عاصية بالصلاة للفرائض ، التي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في العموم ، أنه ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم مع ذلك إلا الحائض و النفساء ، فكان ذلك معقولا منه أن ذلك على التعمد من غير عذر ، وقد يترك العبد الصلاة على النسيان ، وضياع العقل من الرجال ، ولا يكون بذلك كافرا ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم مع قوله : ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة على التعمد ، وإنما قال وجاءت الرواية عنه الصحيحة أنه قال مجملا : ما بين العبد وبين الكفر
-87- إلا ترك الصلاة .
Shafi 87