69

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Nau'ikan

-75- فصل : مما يسع جهله من الانتهاك بالترك عن المحارم وارتكابها ، وصفة قيام الحجة في ذلك من المعبرين ما عدا الفرائض اللازمة بالأبدان من الأعمال إلى الانتهاء عن المحارم من الارتكاب لها بالأبدان فواسع له جهل علم ذلك ما لم يركبه بعد العلم بتحريمه أو يكن مصرا في اعتقاده في حال جهله بالحرام على ما ارتكب فإذا لم يصر على ما أتى من المحارم ، ولم يتقدم إلى علم ذلك من أحد من الناس ، كائنا ما كان ، ولم يدع على الله فيه كذبا ، ولم يدن فيه بباطل ، فهو سالم وإن ركب الحرام ، إذا عدم المعبرين له ذلك ، وما يفرق فيه من الحلال والحرام، فإذا لقيته الحجة فأخبرته بذلك كائنا ما كان ، وقد أتى شيئا من الحرام على الجهل بقول أو عمل ، وكان في ذلك غير معذور إلا من طريق عدم العبارة له ، فهو سالم ما لم يلق المعبر له ، ولو كان مرتكبا لما لا يسعه في الأصل ، إذ وجد المعبرين له ، مما لا تكون فيه الحجة إلا بالسماع، فإذا لقيته الحجة ، فعبر له ذلك كائنا من كان من المعبرين ، من صبي أو مشرك أو معتوه ، أو وجد ذلك في أثر مرسوم ، فإذا وجد علم ذلك من أحد هذه الوجوه ، فعليه علم ذلك في حين ذلك ، وعليه التوبة منه بعينه فيما مضى ، وقد قامت عليه الحجة فيما ركب لله من المحارم أن يرجع عنها بعينها ، وكان هذا الموضع عليه فيه في التوبة منه ، مما قد تقدم من ارتكاب ما ركب من ا لمحارم والمآثم ، لاحقا بالحجة في تأدية الفرائض الواجبة بلأبدان في الوقت وعلى المكان ، وأما فيما يستقبل فلا يكون عليه علم ذلك حجة في علم تحريمه في الاعتقاد ، وعليه الانتهاء عنه فيما يستقبل ، وقد قامت عليه الحجة في العبارة في الترك ، وإن كانت لا تقوم عليه حجة العلم فيما يسعه جهله ، ما لم يركبه ، فلما أن ركبه في الجهل له وعدم المعبرين له تحريم ذلك ، كانت التوبة في الجملة من جميع المعصية مجزية له مع الدينونة بالسؤال في الجملة عما يلزمه ، يجزئه عن ذلك الذي قد ركبه بعينه من الحرام حتى ولو لم يخرج منه بالتوبة بعينه ، فإذا عبر له ذلك معبر كائنا من كان لزمته الحجة ، بذلك فيما قد لزمه من ذلك الركوب الذي قد ركبه ، وإن لم

Shafi 76